الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 627

العبرة في تقدير شعور المتهم واختياره لتقدير مسؤوليته الجنائية هي بما تكون عليه حالته العقلية وقت ارتكاب الجريمة لا بما كانت عليه قبل ذلك.
(مصر قرار 918 تاريخ 13/5/940 حج 172 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 608)