Call us now:
العبرة في تقدير شعور المتهم واختياره لتقدير مسؤوليته الجنائية هي بما تكون عليه حالته العقلية وقت ارتكاب الجريمة لا بما كانت عليه قبل ذلك.
(مصر قرار 918 تاريخ 13/5/940 حج 172 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 608)