الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 628

إصابة المتهم بالعقلية الطفلية لا تمنع من مساءلته عن إحراز المخدر ما دام يدرك أن المادة التي وجدت معه هي حشيش يعاقب القانون على إحرازه.
(مصر قرار 1881 تاريخ 20/12/948 حج 172 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 609)