Call us now:
إصابة المتهم بالعقلية الطفلية لا تمنع من مساءلته عن إحراز المخدر ما دام يدرك أن المادة التي وجدت معه هي حشيش يعاقب القانون على إحرازه.
(مصر قرار 1881 تاريخ 20/12/948 حج 172 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 609)