الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 631

إذا كانت المحكمة قد ردت على عدم مسؤولية الطاعن استناداً إلى الشهادة الطبية المقدمة منه بأنها لا تطمئن إلى صحتها لما استبان لها من تصرفات المتهم ومسلكه في أدوار التحقيق وطرقة تأويله لأقواله فيه من أنه كان متمتعاً بقواه العقلية في وقت ارتكاب الحادث وخلصت من ذلك إلى مسؤوليته عن الفعل الذي وقع منه لا يصح مجادلتها في ذلك.
(مصر قرار 1677 تاريخ 10/4/962 ح 1002 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 612)