Call us now:
ليست المحكمة ملزمة بإجابة الدفاع إلى طلبه ندب خبير لإبداء الرأي في حالة المتهم العقيبة ما دامت قد رأت أنها في غير حاجة للاستتعانة برأيه في أمر تبينته من عناصر الدعوى وما بوشر فيها من تحقيقات.
(مصر قرار 1677 تاريخ 10/4/962 ح 1004 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 613)