Call us now:
للمحكمة التي قضت بحجز المجنون في المأوى الاحترازي أن تطلق سراحه إذا ثبت شفاؤه ولها أن تفرض عليه الحرية المراقبة عند إطلاق سراحه.
(لبنان قرار 33 تاريخ 11/2/972 ع 3/364 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 616)
للمحكمة التي قضت بحجز المجنون في المأوى الاحترازي أن تطلق سراحه إذا ثبت شفاؤه ولها أن تفرض عليه الحرية المراقبة عند إطلاق سراحه.
(لبنان قرار 33 تاريخ 11/2/972 ع 3/364 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 616)