Call us now:
تقرير الحالة العقلية لا يتأتى بمعاينة المتهم معاينة واحدة وإنما يحتاج إلى وضعه تحت المراقبة الطبية مدة من الزمن على أن تسمح المحكمة شهادة الأطباء المراقبين بعد اكتمال مدة المراقبة.
(الأردن قرار 87 لعام 1953 د 1/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 618)