Call us now:
إذا ظهر نتيجة المعاينة والمراقبة الطبية أن المتهم غير سليم العقل يجب بيان ما إذا كانت هذه الحالة طارئة أم أنها كانت تلازمه حين ارتكاب الجريمة.
(الأردن قرار 87 لعام 953 د 1/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 619)