Call us now:
ن حالة السكر والتسمم لا تثبت إلا بتقرير طبي يشير إلى ضعف الوعي والإرادة فضلاً عن أن تطبيق المادة 235 عقوبات لا يتم إلا إذا كانت حالة التسمم ناتجة عن قوة قاهرة أو حادث طارئ.
(سورية قرار جنائي 59 تاريخ 26/1/963 قق 2174 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 623)