Call us now:
لا تأثير في مسؤولية الجاني الجنائية إذا كان قد تعاطى الخمر بمحض اختياره.
(مصر قرار 1627 تاريخ 29/10/934 مج 173 والقرار 161 تاريخ 30/6/959 قص 59 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 624)
لا تأثير في مسؤولية الجاني الجنائية إذا كان قد تعاطى الخمر بمحض اختياره.
(مصر قرار 1627 تاريخ 29/10/934 مج 173 والقرار 161 تاريخ 30/6/959 قص 59 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 624)