Call us now:
الاستفزاز ليس من الأعذار القانونية التي يجب على القاضي أن يتحدث عنها عند التمسك بها أو أن يراعى مقتضاها عند ثبوت قيامها في حق المتهم.
(مصر قرار 970 تاريخ 21/5/946 مج 850 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 627)
الاستفزاز ليس من الأعذار القانونية التي يجب على القاضي أن يتحدث عنها عند التمسك بها أو أن يراعى مقتضاها عند ثبوت قيامها في حق المتهم.
(مصر قرار 970 تاريخ 21/5/946 مج 850 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 627)