الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 646

الاستفزاز ليس من الأعذار القانونية التي يجب على القاضي أن يتحدث عنها عند التمسك بها أو أن يراعى مقتضاها عند ثبوت قيامها في حق المتهم.
(مصر قرار 970 تاريخ 21/5/946 مج 850 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 627)