الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 648

إذا لم يرتكب المتهم الجريمة حينما علم بسوء سلوك المجني عليها وإنما ارتكبها بعد ذلك بأيام فلا يعتبر الفعل الذي أتاه مقترناً بعذر مخفف ولا تنطبق عليه المادة 98 من قانون العقوبات الأردني.
(الأردن قرار 48 تاريخ 23/10/966 د 12/966 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 630)