Call us now:
إنه الأعذار المخففة المنصوص عليها في المادة 241 عقوبات والتي من شأنها تحويل العقوبة إلى الحبس تختلف عن الأسباب المخففة المبينة في المادة 179 عقوبات الناصة على أنه (لا يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة أخف عنه الأخذ بالأسباب المخففة لأن هذا التخفيف من عمل القاضي بمقتضى سلطته التقديرية بينما التخفيف بالعذر من عمل القانون الذي شاء تحويل العقوبة إلى الحبس خلافاً لما يجري في التخفيف التقديري ولأن الحبس من العقوبات الجنحية على ما في المادة 51 عقوبات.
(سورية قرار جنحي 586 تاريخ 27/3/955 قق 2182 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 635)