Call us now:
إن المادة 241 من قانون العقوبات قد حولت العقوبات الجنائية في حالة العذر المخفف إلى عقوبات جنحية وكان قانون العقوبات لم يضع تعريفاً للجنايات والجنح والمخالفات وإنما نصت المادة 178 منه على أن الجريمة تعتبر جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها ومؤدى ذلك أن القانون إذا تولى فرض عقوبة جنحية تكون الجريمة من نوع الجنحة وهذا ما ينطبق على حالة العذر المخفف وتتحول فيه الجريمة من الجناية إلى الجنحة ويتغير القانوني تبعاً لذلك.
(سورية قرار جنائي 749 تاريخ 23/9/967 قق 2184 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 636)