الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 654

إن العذر المخفف يحول الجناية إلى جنحة فلا حاجة لإصدار قرار باتهام في جرم القتل ولا ترى الدعوى أمام محكمة الجنايات.
(سورية قرار جنائي 749 تاريخ 23/9/967 قق 2186 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 637)