الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 655

إن التوسع في اعتبار المجرم المثار بتهويل أقرباء أحد المتشاجرين أو غيرهم شجاراً عادياً مستفيداً من العذر المخفف تجاه المجني عليه يعتبر تأويلاً خاطئاً للشروط القانونية المستفادة من المادتين 241 و242 ويجعل الحكم داخلاً تحت شمول الفقرة الثانية من المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
(سورية قرار جنائي 335 تاريخ 8/5/958 قق 2181 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 638)