الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 656

يتوجب على من يستفيد من العذر المخفف أن يكون فاعل الجريمة أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه كما نصت على ذلك المادة 342 الملمع إليها فمتى أثبت التحقيق أن المجني عليها القتيل والجريح هاجما المميز عليهم بالسلاح وكانا البادئان بالاعتداء فارتكبا عملاً غير محق وعلى جانب من الخطورة مما حدا بالمتهمين لمقابلتهما بالمثل والإقدام على ما ارتكبوه من قتل وجرح ليمكن استفادتهم من أحكام هذه المادة طالما أن الحكم المميز يتضمن عدم معرفة البادئ بالاعتداء المسلح مما كان يتوجب على محكمة الموضوع في مثل هذه الحالة لحسن تطبيق الأحكام القانونية أن تتثبت بكافة طرق الإثبات على هذه الناحية القانونية الهامة قبل البت بالقضية.
(سورية قرار جنائي 145 تاريخ 27/2/955 ق 1962 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 640)