الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 657

متى كان القاتل قد ارتكب فعلة على المقتول الذي قتل شقيقه فإنه يعتبر في حالة سورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق ويستفيد من العذر المخفف وإن كان الشقيق المقتول هو البادئ بالاعتداء.
(سورية قرار جنائي 442 تاريخ 10/6/969 ن 2/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 641)