الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 660

بما أن ما أدلي به من أن المتهم يستحق العذر المخفف لأن شذوذ الفتاة عن طريق الفضيلة يعتبر عملاً غير محق تجاه أفراد عائلتها ويلحق أذى جسيماً بمعنوياتهم لا ينطبق على الواقع القانوني لأن هذه الأمور تتعلق بأسباب الجريمة والدوافع النفسية على ارتكابها ولا تشكل العمل العدائي المادي غير المحق الذي عنته المادة /251/ عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 5 تاريخ 5/1/973 ع 3/298 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 644)