Call us now:
بما أن ما أدلي به من أن المتهم يستحق العذر المخفف لأن شذوذ الفتاة عن طريق الفضيلة يعتبر عملاً غير محق تجاه أفراد عائلتها ويلحق أذى جسيماً بمعنوياتهم لا ينطبق على الواقع القانوني لأن هذه الأمور تتعلق بأسباب الجريمة والدوافع النفسية على ارتكابها ولا تشكل العمل العدائي المادي غير المحق الذي عنته المادة /251/ عقوبات لبناني.
(لبنان قرار 5 تاريخ 5/1/973 ع 3/298 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 644)