Call us now:
يتضح أن المتهم هو الذي جاء إلى شقيقته وهو الذي تسبب بالحادث ولم يكن قد تعرض لأي عمل مادي ذات خطورة من قبل المجني عليها لأن الاستياء مما أقدمت عليه وعدم رضوخها لطلبه بالعودة إلى البيت لا يشكلان العمل غير المحق والخطر على المتهم.
(لبنان قرار 216 تاريخ 21/12/973 ع 3/298 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 646)