الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 662

يتضح أن المتهم هو الذي جاء إلى شقيقته وهو الذي تسبب بالحادث ولم يكن قد تعرض لأي عمل مادي ذات خطورة من قبل المجني عليها لأن الاستياء مما أقدمت عليه وعدم رضوخها لطلبه بالعودة إلى البيت لا يشكلان العمل غير المحق والخطر على المتهم.
(لبنان قرار 216 تاريخ 21/12/973 ع 3/298 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 646)