الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 663

إن المتهم قد أقدم على فعلة بعد أن شاهد عمه يضرب والدته أي أقدم عليه وهو بحالة الغضب الشديد الناتج عن عمل عمه غير المحق وترى المحكمة بالتالي تطبيق المادة /252/ عقوبات لبناني بحقه.
(لبنان قرار 53 تاريخ 8/2/973 ع 3/299 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 647)