Call us now:
إذا كان وجود المغدور في منزل المتهم لم يقترن بأعمال تدعو إلى الريبة سيما وأن المغدور هو نسيب زوجة المتهم وكان قد اعتاد التردد عليها بحضور زوجها وبغيابه لغسل ثيابه فإنه لا يستفيد من العذر المخفف.
(لبنان 23 تاريخ 3/2/972 ع 3/300 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 648)