الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 664

إذا كان وجود المغدور في منزل المتهم لم يقترن بأعمال تدعو إلى الريبة سيما وأن المغدور هو نسيب زوجة المتهم وكان قد اعتاد التردد عليها بحضور زوجها وبغيابه لغسل ثيابه فإنه لا يستفيد من العذر المخفف.
(لبنان 23 تاريخ 3/2/972 ع 3/300 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 648)