الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 665

إن المقصود من عبارة (على جانب من الخطورة) الواردة في المادة 93 عقوبات أردني هو أن يكون العنف الذي أتاه المجني عليه من الشدة بحيث يحدث تأثيراً بالغاً على نفس المثار يفقده إرادته فقداناً جزئياً وأن تكون الإثارة التي أحدثها الفعل والجريمة الواقعة متقاربين من بعض.
(الأردن قرار 54 لعام 952 د 5/952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 649)