الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 666

إن المشاجرة مع المتهم بالأيدي لا يعتبر على جانب من الخطورة بالمعنى المقصود في المادة /93/ عقوبات أردني.
(الأردن قرار 54 لعام 952 د 5/952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 650)