الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 668

هجوم المغدور على المتهم فجأة وطرحه أرضاً والإمساك بخناقه والاعتداء عليه بعد أن جثم على صدره كل ذلك يعتبر اعتداء غير محق وعلى جانب من الخطورة ومن شأنه أن يثير غضب المتهم الشديد مما يبرر تطبيق المادة (93) عقوبات أردني بحقه.
(الأردن قرار 25 لعام 956 د 4/956 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 653)