الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 670

لا يعتبر المتهم معذوراً عذراً محلاً أو مخففاً ما دام يعترف بصراحة تامة بأنه كان يعلم بسلوك شقيقته المجني عليها قبل الحادث وأنه شاهدها قبل القتل ببضعة أيام وهي تنام مع شريكها في فراش واحد فلم يتعرض لها وإنما تعتبر هذه الظروف سبباً مخففاً تقديرياً فحسب.
(الأردن قرار 5 لعام 957 د 3/957 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 655)