Call us now:
محاولة المعذور فتح شباك البيت بالقوة بقصد الدخول على المتهمة لاغتصابها هي اعتداء غير محق وعلى جانب من الخطورة ويؤلف عذراً مخففاً بالمعنى المقصود في المادة 98 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 71 لعام 963 د 11/963 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 656)