الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 671

محاولة المعذور فتح شباك البيت بالقوة بقصد الدخول على المتهمة لاغتصابها هي اعتداء غير محق وعلى جانب من الخطورة ويؤلف عذراً مخففاً بالمعنى المقصود في المادة 98 عقوبات أردني.
(الأردن قرار 71 لعام 963 د 11/963 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 656)