الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 672

إذا علم الجاني بأن ابنته المجني عليها قد قارفت فعل الزنا في اللحظة التي أوقع فيها القتل فيكون فعل القتل قد وقع بدافع سورة الغضب الشديد التي أحدثها فعل المجني عليها ويستفيد الجاني من العذر المخفف لأن إقدام المجني عليها على فعلتها يشكل اعتداء غير محق على شرف الجاني وهو على جانب من الخطورة بمعنى المادة 98 عقوبات أردني.
إن جريمة القتل عند وجود العذر المخفف يعدل وصفها من جناية إلى جنحة لأن العقوبة الواجب فرضها في حالة توفر العذر المخفف هي عقوبة جنحوية وتكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحوية أو مخالفة. وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تعدل وصف الجريمة عند الإدانة من جناية إلى جنحة.
(الأردن قرار 5 تاريخ 22/1/967 د 2/967 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 658)