الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 673

إن الأسباب المخففة لا تبدل عقوبة الاعتقال المؤقت إلى الحبس العادي.
(سورية قرار جنائي 379 تاريخ 28/6/951 قق 2190 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 660)