Call us now:
إن المادة 243 من قانون العقوبات تنص على إبدال عقوبة الاعتقال المؤبد بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل على عشر سنين أي أنها حددت الحد الأدنى للعقوبة دون الحد الأعلى الذي يرجع فيه إلى المادة التي عرفته وحددته في الأصل وهي المادة 44 من القانون المذكور والتي جعلت الحد الأعلى خمس عشرة سنة.
(سورية قرار جنائي 314 تاريخ 20/5/961 قق 2192 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 662)