الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 677

إن الأسباب المخففة في الجنايات لا تنزل العقوبة إلى أقل من نصفها وفقاً للمادة 243 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنائي 625 تاريخ 20/9/966 قق 2194 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 664)