الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 678

إن إسقاط المدعي دعواه يعتبر من الأسباب المخففة التقديرية وفقاً للمادة 243 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنائي 924 تاريخ 11/12/965 قق 2208 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 665)