الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 679

إن إقدام المغدور على قتل والد المحكوم عليه يعتبر من الأسباب المخففة التقديرية.
(سورية قرار جنائي 32 تاريخ 16/1/966 قق 2211 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 666)