الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 680

لئن كان واضع القانون قد ترك تقدير وجود الأسباب المخففة في الجرم لقضاة الموضوع وحدهم دون سواهم إلا أن هذا التقدير يجب أن ينسجم مع واقعات الجرم وظروفه وصلته بالسبب المخفف على ألا يتنافى هذا السبب مع النظريات العامة التي أخذ منها التشريع الجزائي في هذه البلاد.
(سورية قرار هيئة عامة 480 تاريخ 13/6/952 قق 2215 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 667)