الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 681

وإن كانت الأسباب المخففة التقديرية من الأمور وإذا كانت الأسباب المخففة التقديرية من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قضاة الأساس إلا أنها يجب أن ترتكز على أسس قويمة تستند إلى الجرم وظروفه وأسبابه أو تتعلق في شخص المجرم وسنه وتفكيره.
(سورية قرار جنائي 62 تاريخ 11/12/965 قق 2216 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 669)