الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 683

إن أحكام المادة 224 عقوبات لا تلزم القاضي إلا جنح إلى التخفيف بالنزول بالعقوبة إلى حدها الأدنى فهو وحده بحكم هذا النص صاحب الشأن في ذلك وتأسيساً على ما تقدم فلا تجوز مسألته في تجاوزه الحد الأدنى للعقوبة.
(سورية قرار جنائي 270 تاريخ 16/3/968 قق 2218 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 671)