الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 684

ليس هناك ما يلزم محاكم الأساس بمنح المحكوم عليه الأسباب المخففة التقديرية إذا لم تقنع بضرورتها.
(سورية قرار جنائي 602 تاريخ 15/6/967 قق 2220 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 672)