Call us now:
إن الأسباب المخففة التقديرية إنما تنشأ من طبيعة الجرم وعناصره المكونة له وما يحيط به من ظروف وملابسات وما يتعلق بشخص الفاعل والمعتدى عليه ولذلك فإن على المحكمة أن تعلل قرارها حينما تجنح للأخذ بالأسباب المخففة لتطلع النقض على هذه الأسباب ولتتمكن من ممارسة حقها في رقابة القرار المطعون فيه وتطبيق أحكام القانون ولا يكفي في تعليل ذلك أن نقول بوجود سبب مخفف ناجم عن أسباب الحادث وظروفه دون بيان تلك الظروف.
(سورية قرار جنائي 483 تاريخ 1/7/964 قق 2221 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 673)