Call us now:
إن سبب التخفيف المتعلق بأحد الفاعلين لا يجوز أن يتناول الشريك لمجرد الاشتراك بالجرم إذا كان ذلك السبب منحصراً بأحدها دون الآخر.
(سورية قرار جنحي 808 تاريخ 24/11/952 قق 2223 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 676)