الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 688

إن عدم ملاحقة المتهم من قبل زوج المقتولة بالحقوق الشخصية لا يعد من أسباب التخفيف التقديري لأن عدم الملاحقة قد يكون مرده النقمة على الزوجة المقتولة بسبب منفصل عن سبب القتل.
(سورية قرار جنائي 123 تاريخ 25/2/952 قق 2206 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 678)