الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 690

إن المادة 156 من قانون العقوبات المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 85 تاريخ 28/9/1953 لم تنص على اعتبار إسقاط المدعي الشخصي حقه من الأسباب المخففة التقديرية الواجب على المحكمة الأخذ بها وهي ليست ملزمة بمراعاة أسباب التخفيف التي ترك لها القانون حق تقديرها حسب ما تراه من ظروف القضية وملابساتها.
(سورية قرار جنائي 152 تاريخ 19/2/961 ن 8/2209 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 680)