Call us now:
إن العمل الجرمي الذي يستلزم إنزال العقوبة بالفاعل أو تشديد عقوبته في حال وجود جرم آخر يقضي بعقوبة أشد لا يجوز عده من أسباب التخفيف وعليه فلا تجوز تخفيف العقوبة لجرم وقع نتيجة دفاع عن أولاد صغار كانوا يقومون بتهريب السكر من الضرائب المفروضة عليه.
(سورية قرار جنحي 1120 تاريخ 13/12/950 قق 2212 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 681)