Call us now:
يصح للقاضي أن يتخذ من صغر سن المتهم ظرفاً قضائياً مخففاً ولو كانت تلك السن قد جاوزت الحد الذي يعتبر القانون فيه صغر السن عذراً قانونياً.
(مصر قرار 191 تاريخ 8/1/933 مج 850 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 685)
يصح للقاضي أن يتخذ من صغر سن المتهم ظرفاً قضائياً مخففاً ولو كانت تلك السن قد جاوزت الحد الذي يعتبر القانون فيه صغر السن عذراً قانونياً.
(مصر قرار 191 تاريخ 8/1/933 مج 850 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 685)