Call us now:
الرأفة بالمتهمين وتخفيف العقوبة متروك لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه.
(مصر قرار 706 تاريخ 17/3/947 مج 750 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 686)
الرأفة بالمتهمين وتخفيف العقوبة متروك لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه.
(مصر قرار 706 تاريخ 17/3/947 مج 750 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 686)