الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 700

إن المادة /253/ عقوبات مصري نصت على أن تستبد العقوبة بالحبس سنة على الأقل في العقوبات الجنائية التي لا يجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات شرط أن يعلل القرار فإذا عمدت المحكمة إلى هذا الإبدال دون تعليل فإن حكمها يعتبر مخالف للقانون ويقضي إبطاله.
(لبنان قرار 121 تاريخ 4/6/973 ع 3/300 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 691)