الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 701

إن محكمة الجنايات لها مطلق الحق بتطبيق الأسباب التخفيفية إذا رأت موجباً لذلك.
(لبنان قرار 204 تاريخ 4/12/973 ع 3/301 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 692)