Call us now:
منح الأسباب المخففة تصبح حقاً مكتسباً للمحكوم عليه إذا نقض الحكم بناءً على طعنه دون النيابة العامة.
(لبنان قرار 270 تاريخ 26/10/972 ع 3/302 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 694)
منح الأسباب المخففة تصبح حقاً مكتسباً للمحكوم عليه إذا نقض الحكم بناءً على طعنه دون النيابة العامة.
(لبنان قرار 270 تاريخ 26/10/972 ع 3/302 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 694)