Call us now:
عدم وجود حق شخصي في الدعوى من الأسباب المخففة.
(لبنان قرار 216 تاريخ 21/12/973 ع 3/302 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 695)
عدم وجود حق شخصي في الدعوى من الأسباب المخففة.
(لبنان قرار 216 تاريخ 21/12/973 ع 3/302 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 695)