الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 705

إسقاط الحق الشخصي من الأسباب المخففة.
(لبنان قرار 41 تاريخ 15/1/973 ع 3/302 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 696)