الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 706

عدم وجود أسبقيات للمتهم من الأسباب المخففة.
(لبنان قرار 137 تاريخ 25/6/973 ع 3/303 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 697)