Call us now:
إن الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية يعود إلى محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك إلا في حالة أخذها بأسباب التخفيف.
(الأردن قرار 43 تاريخ 23/4/973 د 3/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 699)
إن الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية يعود إلى محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك إلا في حالة أخذها بأسباب التخفيف.
(الأردن قرار 43 تاريخ 23/4/973 د 3/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 699)